انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 150 لسنة 1950

المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 71 لسنة 2009

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 15 مايو 2009 · بالقانون 71/2009

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.