القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يبين الأمر الصادر بالإحالة الجريمة المسندة للتهم بجميع أركانها المكونة لها ، وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ، ومادة القانون المراد تطبيقها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.