القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائيا من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية ، سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الاتهام ، يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجها للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات . ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة ، جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.