المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة ١٥٨ أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته ، تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات .
ويجوز لها إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقا للمادة ١٥٨
وإذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة ، تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها .
وإذا وجد شك فى وصف التهمة أن كانت جنحة أو جناية ، يجوز إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه .
وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى
وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو كانت الدلائل غير كافية ، تصدر غرفة الاتهام أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.