Article 179 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
لمستشار الإحالة في جميع الأحوال أن يغير في أمر الإحالة الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم وأن يضيف الظروف المشددة التي تتبين له ، وأن يدخل في الدعوى وقائع أخرى أو متهمين آخرين بشرط أن يكون التحقيق قد تناول هذه الوقائع وأن لا يكون قد صدر بشأن هذه الوقائع أو أولئك المتهمين أمر أو حكم حاز قوة الشيء المقضي.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 1 August 1962 · by Law 353/1952
إذا رأت غرفة الاتهام عند احالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة ١٥٨ أو من النيابة العامة أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وتوجهت لديها ادانته تأمر باحالته إلى محكمة الجنايات.
ويجوز لها إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقا للمادة ١٥٨
وإذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة ، تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها .
وإذا وجد شك فى وصف التهمة أن كانت جنحة أو جناية ، يجوز إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه .
وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى
وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو كانت الدلائل غير كافية ، تصدر غرفة الاتهام أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 14 November 1951 to 25 December 1952
إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة ١٥٨ أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته ، تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات .
ويجوز لها إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقا للمادة ١٥٨
وإذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة ، تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها .
وإذا وجد شك فى وصف التهمة أن كانت جنحة أو جناية ، يجوز إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه .
وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى
وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو كانت الدلائل غير كافية ، تصدر غرفة الاتهام أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.