المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
لمستشار الإحالة في جميع الأحوال أن يغير في أمر الإحالة الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم وأن يضيف الظروف المشددة التي تتبين له ، وأن يدخل في الدعوى وقائع أخرى أو متهمين آخرين بشرط أن يكون التحقيق قد تناول هذه الوقائع وأن لا يكون قد صدر بشأن هذه الوقائع أو أولئك المتهمين أمر أو حكم حاز قوة الشيء المقضي.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
إذا رأت غرفة الاتهام عند احالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة ١٥٨ أو من النيابة العامة أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وتوجهت لديها ادانته تأمر باحالته إلى محكمة الجنايات.
ويجوز لها إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقا للمادة ١٥٨
وإذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة ، تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها .
وإذا وجد شك فى وصف التهمة أن كانت جنحة أو جناية ، يجوز إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه .
وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى
وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو كانت الدلائل غير كافية ، تصدر غرفة الاتهام أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة ١٥٨ أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته ، تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات .
ويجوز لها إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقا للمادة ١٥٨
وإذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة ، تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها .
وإذا وجد شك فى وصف التهمة أن كانت جنحة أو جناية ، يجوز إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه .
وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى
وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو كانت الدلائل غير كافية ، تصدر غرفة الاتهام أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.