المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 174 لسنة 1998)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، و بثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح ، غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية .
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة .
ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التى يكون
فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد .
فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر
بالفقرة الأولى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 4 يناير 1999
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، و بثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح ، غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية .
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة .
ويجوز فى حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا ليحضر دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.