Article 233 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 174 of 1998); not yet reviewed by a lawyer
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، و بثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح ، غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية .
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة .
ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التى يكون
فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد .
فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر
بالفقرة الأولى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 4 January 1999
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، و بثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح ، غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية .
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة .
ويجوز فى حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا ليحضر دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.