المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
أعضاء النيابة العامة .
وكلاء المديريات والمحافظات .
حكمدارو البوليس فى المديريات والمحافظات ، ووكلاؤهم ، ومساعدوهم .
مفتشو الضبط ، ووكلاؤهم .
مفتشو البوليس ، ومساعدوهم .
مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ، ووكلاؤهم .
معاونو الإدارة .
مفتشو وضباط المباحث الجنائية .
معاونو البوليس ، والملاحظون ، والصولات .
الكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس .
رؤساء نقط البوليس .
العمد ، ومشايخ البلاد .
مشايخ الخفراء .
مأمورو السجون ، ووكلاؤهم ، وضباط مصلحة السجون .
حكمدار بوليس السكك الحديدية ، وضباطه .
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
لومندان أساس الحمانة ، وضباطه .
وجميع الموظفين المخول لهم اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمقتضى قانون . ومع ذلك بجميع الموظفين المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون تبقى لهم هذه الصفة .
وللمديرين والمحافظين أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.