Article 23 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
( أ ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
( ١ ) أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
( ٢ ) ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات ، المساعدين [غير مقروء]
( ٣ ) رؤساء نقط الشرطة .
( ٤ ) العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
( ٥ ) نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .
( ب ) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
( ١ ) مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
( ٢ ) مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
( ٣ ) ضباط مصلحة السجون .
( ٤ ) مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
( ٥ ) قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
( ٦ ) مفتشو وزارة السياحة
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 12 January 1963 to 20 May 1971 · by Law 7/1963
أ — يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
( ١ ) أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
( ٢ ) ضباط الشرطة والكونستابلات والمساعدون .
( ٣ ) رؤساء نقط الشرطة .
( ٤ ) العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
( ٥ ) نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المديريات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .
ب — ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
( ١ ) مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
( ٢ ) مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
( ٣ ) ضباط مصلحة السجون .
( ٤ ) حكمدار وضباط شرطة السكة الحديد .
( ٥ ) قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
( ٦ ) مفتشو مصلحة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
From 10 January 1954 to 12 January 1963 · by Law 4/1954
From 21 May 1953 to 12 January 1963 · by Law 243/1953
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
أعضاء النيابة العامة .
وكلاء المديريات والمحافظات .
حكمدارو البوليس في المديريات والمحافظات ووكلاؤهم ومساعدوهم .
مفتشو الضبط ووكلاؤهم .
مفتشو البوليس ومساعدوهم .
مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ووكلاؤهم .
معاونو الادارة .
مفتشو وضباط المباحث الجنائية .
معاونو وملاحظو وصولات البوليس .
كونستبلات البوليس الحائزون على دبلوم كلية البوليس .
رؤساء نقط البوليس .
العمد ومشايخ البلاد .
مشايخ الخفراء .
مأمورو السجون ووكلاؤهم وضباط مصلحة السجون .
حكمدار بوليس السكك الحديدية وضباطه .
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
قومندان أساس المجانه وضباطه .
مدير إدارة بوليس الآداب العامة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس - في الإدارة العامة وفروعها في المحافظات والمديريات .
مدير إدارة المباحث العامة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس في الإدارة العامة وفروعها في المحافظات والمديريات .
قائد بوليس مجلس بلدي مدينة القاهرة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس بالمجلس البلدي المذكور فيايتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٤٩ بانشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة أو القوانين واللوائح المشار إليها في ذلك القانون .
الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى قانون والموظفون المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون " .
وللمديرين والمحافظين أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي .
From 6 December 1951 to 21 May 1953 · by Law 152/1951
From 14 November 1951 to 21 May 1953
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
أعضاء النيابة العامة .
وكلاء المديريات والمحافظات .
حكمدارو البوليس فى المديريات والمحافظات ، ووكلاؤهم ، ومساعدوهم .
مفتشو الضبط ، ووكلاؤهم .
مفتشو البوليس ، ومساعدوهم .
مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ، ووكلاؤهم .
معاونو الإدارة .
مفتشو وضباط المباحث الجنائية .
معاونو البوليس ، والملاحظون ، والصولات .
الكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس .
رؤساء نقط البوليس .
العمد ، ومشايخ البلاد .
مشايخ الخفراء .
مأمورو السجون ، ووكلاؤهم ، وضباط مصلحة السجون .
حكمدار بوليس السكك الحديدية ، وضباطه .
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
لومندان أساس الحمانة ، وضباطه .
وجميع الموظفين المخول لهم اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمقتضى قانون . ومع ذلك بجميع الموظفين المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون تبقى لهم هذه الصفة .
وللمديرين والمحافظين أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.