المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
( أ ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
( ١ ) أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
( ٢ ) ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات ، المساعدين [غير مقروء]
( ٣ ) رؤساء نقط الشرطة .
( ٤ ) العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
( ٥ ) نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .
( ب ) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
( ١ ) مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
( ٢ ) مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
( ٣ ) ضباط مصلحة السجون .
( ٤ ) مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
( ٥ ) قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
( ٦ ) مفتشو وزارة السياحة
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 12 يناير 1963 إلى 20 مايو 1971 · بالقانون 7/1963
أ — يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
( ١ ) أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
( ٢ ) ضباط الشرطة والكونستابلات والمساعدون .
( ٣ ) رؤساء نقط الشرطة .
( ٤ ) العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
( ٥ ) نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المديريات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .
ب — ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
( ١ ) مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
( ٢ ) مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
( ٣ ) ضباط مصلحة السجون .
( ٤ ) حكمدار وضباط شرطة السكة الحديد .
( ٥ ) قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
( ٦ ) مفتشو مصلحة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
من 10 يناير 1954 إلى 12 يناير 1963 · بالقانون 4/1954
من 21 مايو 1953 إلى 12 يناير 1963 · بالقانون 243/1953
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
أعضاء النيابة العامة .
وكلاء المديريات والمحافظات .
حكمدارو البوليس في المديريات والمحافظات ووكلاؤهم ومساعدوهم .
مفتشو الضبط ووكلاؤهم .
مفتشو البوليس ومساعدوهم .
مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ووكلاؤهم .
معاونو الادارة .
مفتشو وضباط المباحث الجنائية .
معاونو وملاحظو وصولات البوليس .
كونستبلات البوليس الحائزون على دبلوم كلية البوليس .
رؤساء نقط البوليس .
العمد ومشايخ البلاد .
مشايخ الخفراء .
مأمورو السجون ووكلاؤهم وضباط مصلحة السجون .
حكمدار بوليس السكك الحديدية وضباطه .
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
قومندان أساس المجانه وضباطه .
مدير إدارة بوليس الآداب العامة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس - في الإدارة العامة وفروعها في المحافظات والمديريات .
مدير إدارة المباحث العامة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس في الإدارة العامة وفروعها في المحافظات والمديريات .
قائد بوليس مجلس بلدي مدينة القاهرة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس بالمجلس البلدي المذكور فيايتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٤٩ بانشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة أو القوانين واللوائح المشار إليها في ذلك القانون .
الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى قانون والموظفون المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون " .
وللمديرين والمحافظين أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي .
من 6 ديسمبر 1951 إلى 21 مايو 1953 · بالقانون 152/1951
من 14 نوفمبر 1951 إلى 21 مايو 1953
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
أعضاء النيابة العامة .
وكلاء المديريات والمحافظات .
حكمدارو البوليس فى المديريات والمحافظات ، ووكلاؤهم ، ومساعدوهم .
مفتشو الضبط ، ووكلاؤهم .
مفتشو البوليس ، ومساعدوهم .
مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ، ووكلاؤهم .
معاونو الإدارة .
مفتشو وضباط المباحث الجنائية .
معاونو البوليس ، والملاحظون ، والصولات .
الكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس .
رؤساء نقط البوليس .
العمد ، ومشايخ البلاد .
مشايخ الخفراء .
مأمورو السجون ، ووكلاؤهم ، وضباط مصلحة السجون .
حكمدار بوليس السكك الحديدية ، وضباطه .
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
لومندان أساس الحمانة ، وضباطه .
وجميع الموظفين المخول لهم اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمقتضى قانون . ومع ذلك بجميع الموظفين المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون تبقى لهم هذه الصفة .
وللمديرين والمحافظين أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.