القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجب لرد الاعتبار :
( أولا ) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا ، أو صدر عنها عفو
أو سقطت بمضي المدة .
( ثانيا ) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو
عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا
كانت عقوبة جنحة ، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط
العقوبة بمضي المدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.