المادة 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 74 لسنة 2007
لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من
اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها
بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية
والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيا فيما لا يرى حفظ أو إصدار الأمر بأن لا وجه
لإقامة الدعوى فيه وذلك فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها ،
والتى لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة
التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ
صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن
لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية
بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 74/2007
من 4 يناير 1999 إلى 28 يوليو 2006 · بالقانون 174/1998
من 4 يونيو 1953 إلى 28 يوليو 2006 · بالقانون 280/1953
لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بعقوبة تكميلية أو التي لا تطلب فيها التضمينات أو الرد ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد على خمسين قرشا .
ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره . ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.