القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى :
( أولا ) أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها ، أو بدون تحقيق أو مرافعة .
( ثانيا ) أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم ، أو لأى سبب آخر ، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها .
و يصدر القاضى قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابى المقدم له ، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار .
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.