القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 324 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات
وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية
أو بوقف تنفيذ العقوبة».
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يناير 1999 إلى 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 174/1998
لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه
والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضى فيه
بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة ».
من 14 نوفمبر 1951 إلى 4 يناير 1999
لا يقضى فى الأمر بغير الغرامة والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن تجاوز الغرامة عشرة جنيهات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.