Article 325 bis of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 74 of 2007
لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من
اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها
بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية
والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيا فيما لا يرى حفظ أو إصدار الأمر بأن لا وجه
لإقامة الدعوى فيه وذلك فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها ،
والتى لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة
التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ
صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن
لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية
بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 October 2007 · by Law 74/2007
From 4 January 1999 to 28 July 2006 · by Law 174/1998
From 4 June 1953 to 28 July 2006 · by Law 280/1953
لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بعقوبة تكميلية أو التي لا تطلب فيها التضمينات أو الرد ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد على خمسين قرشا .
ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره . ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.