انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 150 لسنة 1950

المادة 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 74 لسنة 2007

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 74/2007
من 4 يناير 1999 إلى 28 يوليو 2006 · بالقانون 174/1998
من 4 يونيو 1953 إلى 28 يوليو 2006 · بالقانون 280/1953المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.