القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 489 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ
العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ
عند زوال سبب التأجيل ، وتقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر
بالتأجيل .
ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة
بمنع المحكوم عليه من الهرب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.