القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 488 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة
لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز
تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر . وذلك إذا كانا
يكفلان صغيرا لم يجاوز خمس عشرة سنة كاملة ، وكان لهما محل إقامة
معروف بمصر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.