القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم ، فهذه الصورة
تقوم مقام النسخة الأصلية .
و إذا كانت الصورة تحت يد مخصوص أو جهة ما ، تستصدر النيابة العامة
أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها . ولمن أخذت منه
أن يطلب تسلمه صورة مطابقة بغير مصاريف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.