القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت
أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه ، تتبع الإجراءات
المقررة في المواد الآتية :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.