القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
فى حالة غياب قاضى التحقيق أو مرضه أو حصول مانع وقتى آخر لديه ، يجوز لرئيس المحكمة أن يندب محله قاضيا من قضاة التحقيق ، أو من قضاة المحكمة عند الضرورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.