Article 66 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
على قاضى التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين ٦٤ ، ٦٥ من هذا القرار بقانون أن
ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته ، إلا إذا حال دون ذلك
مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق .
فإذا تم المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار
قرار الندب ، بحسب الأحوال ، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا
لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر
لاستكمال التحقيق .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 13 November 2014 · by Law 353/1952
From 14 November 1951 to 25 December 1952
فى حالة غياب قاضى التحقيق أو مرضه أو حصول مانع وقتى آخر لديه ، يجوز لرئيس المحكمة أن يندب محله قاضيا من قضاة التحقيق ، أو من قضاة المحكمة عند الضرورة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.