المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
على قاضى التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين ٦٤ ، ٦٥ من هذا القرار بقانون أن
ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته ، إلا إذا حال دون ذلك
مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق .
فإذا تم المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار
قرار الندب ، بحسب الأحوال ، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا
لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر
لاستكمال التحقيق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 13 نوفمبر 2014 · بالقانون 353/1952
من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
فى حالة غياب قاضى التحقيق أو مرضه أو حصول مانع وقتى آخر لديه ، يجوز لرئيس المحكمة أن يندب محله قاضيا من قضاة التحقيق ، أو من قضاة المحكمة عند الضرورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.