القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتادية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه ، و إلا جاز للقاضى أن يحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات . ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمعاد يعين من طرفه ، أو أن يصدر أمرا بضبطه و إحضاره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.