القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 353 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
للمحكمة أن تسمع الشهود فى غير مواجهة المتهم ، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهامه يؤدى شهادتهم عليه .
ويجب أن يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.