القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 352 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعقد جلسات محاكم الأحداث فى غرفة المشورة ، ولا يجوز أن يحضر المحاكمة سوى أقارب المتهم ومندوبى وزارة الشئون الاجتماعية والجمعيات الخيرية المشتغلة بشئون الأحداث .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.