القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة
التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة
العسكرية مباشرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.