المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة
التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها . وكذلك الأحكام الصادرة
بالحبس في سرقة أو على متهم عائد ، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ،
وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا
قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء
مواعيد الاستئناف ، وأنه إذا استأنفه حضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ
الحكم الذي يصدر . وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين
فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به .
وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا ، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ
الحكم تنفيذا مؤقتا .
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر
بالتنفيذ المؤقت ، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر
بالمادة ٤٦٧ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.