القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية
بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون .
والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب
المدعي بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد
المدنية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.