القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا
إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو كان صادرا بالاختصاص في الحالة المبينة
بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٢١
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم: (أولاً) قبول المنازعة شكلاً عملاً بالمادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ولتوافر المصلحة الشخصية المباشرة . (ثانياً) أصلياً: بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحك…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.