حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 31 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 يناير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 11 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011 ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 31 قضائية " منازعة تنفيذ "
المقامة من
السيد / محمد سيد محمد المصرى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض
4 - السيد المستشار النائب العام
5 - السيد المستشار المحامى العام الأول رئيس مكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين
6 - السادة محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة
7 - السيد وزير الداخلية
8 - السيد اللواء مدير إدارة الانتربول المصرى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من مارس سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم أصليًا: قبول المنازعة شكلاً عملاً بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ولتوافر المصلحة الشخصية المباشرة وبالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا الدستورية ، المنوه عنها بصحيفة الدعوى ، أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 2/7/1995 والقاضية جميعها " بكون دحض أصل البراءة ممتنعًا بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الاقناعية – فى مجال ثبوت التهمة – مبلغ الجزم واليقين ، بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفائها ، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا ".
واحتياطياً : باستخدام ولاية التصدى المخولة للمحكمة الدستورية العليا بمقتضى المادة 27 من قانونها للقضاء بعدم دستورية المواد 448 و460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فيما قضت به من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى ، بالرغم من كونه لم يعد باتًا .
واحتياطيًا أيضاً : باستخدام ولاية التصدى للقضاء بعدم دستورية التعديل الذى لحق بالمادة 336 عقوبات بالقانون رقم 29 لسنة 1982 لعدم عرضه على مجلس الشورى وما يترتب على ذلك من آثار من وجوب وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر بجلسة 28/1/2008 ضد المحكوم عليه محمد سيد محمد المصرى فى الجنحة المستأنفة رقم 20170 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة ( 2764 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ) لحين الفصل فى الطعن الجنائى رقم 17263 لسنة 2 قضائية ، ووقف إجراءات طلب تسلمه من إدارة الإنتربول الإماراتى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/9/2010 تقدم المدعى بمذكرة تضمنت فى صدرها دفعًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وفى عجزها طلبًا باستخدام ولاية التصدى المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون للقضاء بعدم دستورية المادة (50) فيما لم تنص عليه من أن تفصل المحكمة فى كافة المنازعات ذات الطبيعة الدستورية بما فى ذلك المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها . كما تضمنت تعديلاً للطلب الاحتياطى الوارد فى صحيفة دعواه إلى طلب القضاء بتقرير إلغاء نصوص المواد 448 و460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلغاءً ضمنيًا .
وبجلسة 7/11/2010 قررت المحكمة إصدار حكمها فى الدعوى بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد قُدم للمحاكمة أمام محكمة جنح مصر الجديدة فى الجنحة رقم 2764 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدى بطرق احتيالية ، وبجلسة 25/2/2007 قضى غيابيًا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه ، فعارض فى هذا الحكم ، فقضت المحكمة بجلسة 9/9/2007 بتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف ومبلغ 1001 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 20170 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وبجلسة 5/11/2007 قضت المحكمة غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف ، فعارض فيه ، فقضت المحكمة بجلسة 28/1/2008 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فاستشكل المدعى فى هذا الحكم فقضى بجلسة 7/4/2008 برفض الإشكال ، فأقام المدعى طعنًا بالنقض على هذا الحكم قُيد برقم 17263 لسنة 2 قضائية ، ولم يفصل فيه بعد .
ويبدى المدعى أن تنفيذ الأحكام الجنائية على المتهم يستوجب استقرار حقيقة التهمة المنسوبة إليه بمقتضى حكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا ، وهو التفسير ذاته الذى انتهجته المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها التى قضت بأن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواءً كان متهمًا أم مشتبهًا فيه ، ولا يزحزح الاتهام الجنائى هذا الأصل ، بل يلازم الفرد دومًا فى مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها – وعلى امتداد حلقاتها – وإلى أن يفصل فى هذا الاتهام بحكم بات بالإدانة . وذلك على النحو الذى تؤكده الأحكام الصادرة من تلك المحكمة فى القضايا الدستورية أرقام 25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 3/1/1993 و13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 .
ويضيف المدعى أن النيابة العامة أفادت بأن المتهم – المدعى – مطلوب للتنفيذ عليه بالرغم من أن الحكم الجنائى الصادر ضده لم يصبح باتًا بعد ولا يزال مطعونًا عليه بالنقض مما يستوجب اعتباره عائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المادة 66 من الدستور ، ومقيدًا لنطاق أحكام المحكمة الدستورية العليا أنفة الذكر وهو ما حدا به إلى إقامة منازعة التنفيذ الماثلة بطلب القضاء بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف ذكرها ، مع وقف تنفيذ قرار النيابة العامة بطلبه للتنفيذ عليه ، واحتياطيًا بأن تُعمل المحكمة الدستورية العليا ولايتها فى التصدى إعما لاً لحكم المادة 27 من قانونها للقضاء بعدم دستورية المواد 448 و460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى بالرغم من كونه لم يصبح باتًا وعدم دستورية التعديل الذى أُدخل على المادة 336 من قانون العقوبات .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها ، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها . ومن ثم تكون هذه العوائق هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز ، يفترض أمرين : أولهما : أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما : أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .
وحيث إنه ولئن كان صحيحًا أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها ، قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرّيا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . وأن للأحكام التى تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبة وإلى الناس جميعهم ، إلا أنه يبقى صحيحًا – فى الوقت ذاته – أو بالدرجة عينها أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانونى ؛ وإنما هى تصدر بقصد إعمال آثارها ؛ وفى نطاق الحجية التى تكون لها والتى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحًا على المحكمة ولم يكن مثارًا للنزاع أمامها ، ولم تفصل فيه المحكمة بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها فى صحيفة دعواه ، هو حكم صادر فى جريمة الاستيلاء على مبلغ نقدى بطرق احتيالية ، وهو أمر منبت الصلة تمامًا بأحكام المحكمة الدستورية العليا التى استند إليها المدعى فى صحيفة دعواه ، والتى يتحدد محل كل منها بما هية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ؛ وجميعها لا شأن لها بنصوص تجريم جريمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية ، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل ، وكانت هذه الأحكام جميعها مفهومة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، وما ورد بمنطوقها كافياً بذاته لتنفيذه ، وكان استناد المدعى إلى ما تضمنته حيثيات هذه الأحكام من مبادئ دستورية أو تقريرات قانونية لا يتجاوز مجال الاستشهاد والاستئناس ، ولا يدخل فى نطاق الحجية طالما اختلف المحل وانتفت وحدة الموضوع ، ويكون ما يدعيه المدعى من أن الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مصر الجديدة فى الجنحة رقم 2764 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ، والمؤيد استئنافيًا من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة فى الاستئناف رقم 20170 لسنة 2007 يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية سالفة الذكر هو قول خاطئ لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن المدعى بعد أن دفع بصدر مذكرته المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 26/9/2010 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، عاد وحدد فى مذكرته ذاتها طلباته الختامية فى ثانياً : باستخدام ولاية التصدى المنصوص عليها فى المادة (27) من قانون المحكمة للقضاء بعدم دستورية النص ذاته ، وكان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية التى يبديها الخصوم فى الدعوى الموضوعية ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها ، فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها ، متى كان ذلك ، وكانت هذه الدعوى غير مقبولة ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا.
وحيث إنه عن طلب المدعى تعديل طلبه الاحتياطى الوارد فى صحيفة دعواه الماثلة إلى طلب القضاء بتقرير إلغاء نصوص المواد 448 ، 460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلغاءً ضمنيًا ، إعما لاً لحكم المادتين 41 و66 من الدستور ، فإن هذا الطلب يُعد فى واقع الأمر من الطلبات العارضة التى نظمت أحكامها المادتان 123 و124 من قانون المرافعات ، والتى وإن جازت أولاهما للمدعى أن يقدم إلى المحكمة التى تنظر فى الطلبات الأصلية ، ما يشاء من طلبات عارضة ، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أو يطلب شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ، إلا أن ثانيتهما أو ردت تحديدًا حصريًا لما يجوز تقديمه من هذه الطلبات والتى تتمثل فيما يلى :
1- ما يتضمن تصحيحًا للطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2- ما يكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً
لا يقبل التجزئة .
3- ما يتضمن إضافة أو تغييرًا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله .
4- طلب الأمر بإجراء تحفظى وقتى .
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلى .
وحيث إن المدعى حدد فى صحيفة دعواه الماثلة طلبه الأصلى فى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 ، وكان الطلب العارض المار ذكره لا تتوافر فى شأنه أى من الحالات الواردة تحديدًا بنص المادة 124 من قانون المرافعات ، فإن القضاء بعدم قبول هذا الطلب يكون لازمًا .
وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بتنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده فى الجنحة المستأنفة رقم 20170 لسنة 2007 ، فإنه لما كان هذا الحكم لا يمثل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها فى صحيفة الدعوى ، وكان طلب وقف التنفيذ فرعًا يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب أيضًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ولتوافر الم
- قانون الإجراءات الجنائية (1950) · المادة 448المواد 448 و460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
- قانون الإجراءات الجنائية (1950) · المادة 460المواد 448 و460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
- قانون الإجراءات الجنائية (1950) · المادة 469المواد 448 و460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
- قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض · المادة 41المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959
- 29/1982 · المادة 336ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 336المادة 336 من قانون العقوبات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 123المادتان 123 و124 من قانون المرافعات ، والتى وإن جازت أولاهما ل
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 124المادتان 123 و124 من قانون المرافعات ، والتى وإن جازت أولاهما ل
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.