القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها
إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ
لحين الفصل فيه ، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها ، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات
تكفل عدم هروب الطاعن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 فبراير 1959 إلى 1 أكتوبر 2007
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة ( مانعة ) للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بالكفالة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 17. تُعرض أحدث 17.
- حكم · المحكمة الدستورية العليا31لسنة 16ق . دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام الدستورية 25لسنة 16 ، 13لسنة 10 ، 31 لسنة 16ق . دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 ق و 3 لسنة 10 ق و 31 لسنة 16 ق و 25 لسنة 16 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم: (أولاً) قبول المنازعة شكلاً عملاً بالمادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ولتوافر المصلحة الشخصية المباشرة . (ثانياً) أصلياً: بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحك…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية أرقام 25 لسنة 16, 13 لسنة 12 قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية أرقام 5 لسنة 15, 31 لسنة 16 قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكامها الصادرة فى القضايا الدستورية 13 لسنة 12 قضائية جلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية جلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية جلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية ج…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 25 لسنة 16قضائية دستورية 0000000
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.