انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 57 لسنة 1959

المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 21 فبراير 1959 إلى 1 أكتوبر 2007المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر، في 21 فبراير 1959

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 17. تُعرض أحدث 17.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.