القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة و إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.