قانون مصري · إجراءات
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959
القانون رقم 57 لسنة 1959نُشر في 21 فبراير 1959يعمل به منذ 21 فبراير 1959عدد المواد: 54
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر، في 21 فبراير 1959مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992
القوانين المعدِّلة
- القانون 74/2007
- القانون 11/2017 · نُشر في 27 أبريل 2017، ويعمل به منذ 28 أبريل 2017
- القانون 153/2007
- القانون 23/1992
- القانون 7/2016
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.