القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 4 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز لدائرة فحص الطعون — دون غيرها — وإلى حين إصدار حكمها أو قرارها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك فى عريضة الطعن ( استدعاء التمييز ) وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا بشرط الإيداع ويحدد رئيس الدائرة بناء على عريضة من الطاعن ، جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن بها الخصم وتبلغ للنيابة ، ولا يؤمر بوقف التنفيذ إلا بإجماع الآراء . وفى حالة الرفض يلزم الطاعن بمصروفات الطلب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.