القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 5 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.