القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 6 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
يبدأ ميعاد الطعن فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من تاريخ الحكم إذا كان حضوريا ( وجاهيا ) ما لم ينص القانون على غير ذلك .
فإذا كان الحكم غيابيا وقابلا للمعارضة فلا يبدأ الميعاد إلا من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة .
ويجرى الميعاد فى حق كل من الخصوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.