Article 4 of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز لدائرة فحص الطعون — دون غيرها — وإلى حين إصدار حكمها أو قرارها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك فى عريضة الطعن ( استدعاء التمييز ) وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا بشرط الإيداع ويحدد رئيس الدائرة بناء على عريضة من الطاعن ، جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن بها الخصم وتبلغ للنيابة ، ولا يؤمر بوقف التنفيذ إلا بإجماع الآراء . وفى حالة الرفض يلزم الطاعن بمصروفات الطلب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.