المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
النص الساري
إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
فيجب لقبوله شكلا أن يودع عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم
أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي منها
بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية
من إيداع الكفالة.
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلا
أو برفضه بمصادرة الكفالة.
كما تحكم بتغريم لا تقل عن مبلغ الكفالة ، ويكون الحكم بالغرامة جوازيا
في حالة رفض الطعن.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 فبراير 1959 إلى 31 مايو 2007
إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة ( مانعة ) للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه بخزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها ( مائتى ليرة سورية ) على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب ( الديوان ) التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على ذلك الإيداع وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية .
وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور إذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها ( ٢٠٠ ليرة سورية ) على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة ( مانعة ) للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.