Article 36 of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
فيجب لقبوله شكلا أن يودع عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم
أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي منها
بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية
من إيداع الكفالة.
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلا
أو برفضه بمصادرة الكفالة.
كما تحكم بتغريم لا تقل عن مبلغ الكفالة ، ويكون الحكم بالغرامة جوازيا
في حالة رفض الطعن.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 February 1959 to 1 October 2007
إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة ( مانعة ) للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه بخزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها ( مائتى ليرة سورية ) على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب ( الديوان ) التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على ذلك الإيداع وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية .
وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور إذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها ( ٢٠٠ ليرة سورية ) على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة ( مانعة ) للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.