انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 57 لسنة 1959

المادة 36 مكررا من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 7 لسنة 2016)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أكتوبر 2007 إلى 1 أكتوبر 2016 · بالقانون 153/2007
من 1 أكتوبر 2007 إلى 1 أكتوبر 2016 · بالقانون 74/2007

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 1 أكتوبر 1992 إلى 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 23/1992المصدر: · التراخيص

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.