المادة 5 من مواد الإصدار من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
النص الساري
الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض ومحكمة التمييز عند العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها النصوص التى كانت سارية قبل العمل به .
ومع ذلك تسرى أحكام المواد من ٩ إلى ١٧ فقرة أولى من هذا القانون بالنسبة إلى جميع الطعون المرفوعة فى المواد المدنية والتجارية فى الإقليم السورى وكذلك تسرى أحكام المواد المذكورة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة فى المواد غير الجزائية فى الإقليم المصرى إذا لم تكن قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية
عند العمل بهذا القانون — وعلى محكمة النقض تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السورى .
وفى الإقليم الجنوبى لا تسرى أحكام المادة ٣٠٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ بالنسبة إلى الطعون التى رفعت أو التى ترفع أمام محكمة النقض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.