القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 4 من مواد الإصدار من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض فى المواد الداخلة فى اختصاص المحاكم الشرعية بالإقليم السورى ومواد الأحوال الشخصية فى كل من إقليمى الجمهورية تظل سارية المفعول فيما عدا ما نص على إلغائه فى المادة الأولى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.