Issuing article 5 of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض ومحكمة التمييز عند العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها النصوص التى كانت سارية قبل العمل به .
ومع ذلك تسرى أحكام المواد من ٩ إلى ١٧ فقرة أولى من هذا القانون بالنسبة إلى جميع الطعون المرفوعة فى المواد المدنية والتجارية فى الإقليم السورى وكذلك تسرى أحكام المواد المذكورة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة فى المواد غير الجزائية فى الإقليم المصرى إذا لم تكن قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية
عند العمل بهذا القانون — وعلى محكمة النقض تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السورى .
وفى الإقليم الجنوبى لا تسرى أحكام المادة ٣٠٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ بالنسبة إلى الطعون التى رفعت أو التى ترفع أمام محكمة النقض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.