القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 29 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
تتبع القواعد والإجراءات السابقة فى الأحوال التى يجوز فيها الطعن بالنقض فى الأحكام والقرارات الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.