المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
النص الساري
لكل من النيابة ، والمحكوم عليه ، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ،
الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ،
وذلك في الأحوال الآتية :
١ - إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه
أو في تأويله .
٢ - إذا وقع بطلان في الحكم .
٣ - إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة
التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها
إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية والتجارية .
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية ، إلا فيما يتعلق بحقوقه .
ومع ذلك ، فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم .
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن
أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ، ما لم تكن مذكورة
في محضر الجلسة أو في الحكم ، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها
إلا بطريق الطعن بالتزوير .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 فبراير 1959 إلى 31 مايو 2007
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول من الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
( ٢ ) إذا وقع بطلان فى الحكم .
( ٣ ) إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم .
ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية .
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم — فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 23. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بحكم المحكمة الدستورية رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 37629لسنة 85 ق وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مست…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (30) بند ثالثاً من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.