مبدأ محكمة النقض، رقم 30255 لسنة 59 قضائية «طعن»، جلسة 9 مايو 1991
- المحكمة
- محكمة النقض
- النوع
- مبدأ
- نوع الدعوى
- طعن
- الرقم
- رقم 30255 لسنة 59 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 1991
المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.
المبادئ
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بإنهاء الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد اقصى مقدارها على مائة جنيه وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17 ، 19 من القانون 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن " كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف الغرامة فى حالة العود وفى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل " فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة " .
نص الحكم
جلسة 9 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحم ومحمد طلعت الرفاعى .
_____
109
الطعن رقم 30255 لسنة 59 القضائية
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام " . مزاولة التجارة . عقوبة " توقيعها " .
عدم جواز الطعن بالنقض فى المخالفات . المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 .
تعريف المخالفات فى مفهوم المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 .
مزاولة التجارة فى محل تجارى دون قيد الأسم بالسجل التجارى الواقع فى دائرته المحل . مخالفة بالمادتين 17 ، 19 من القانون 34 لسنة 1976 . مؤدى ذلك ؟
_____
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بإنهاء الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد اقصى مقدارها على مائة جنيه وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17 ، 19 من القانون 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن " كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف الغرامة فى حالة العود وفى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل " فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة " .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زوال التجارة فى محل تجارى دون أن يكون أسمه مقيدا بالسجل التجارى الواقع فى دائرته المحل . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها والغلق على نفقته استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استنئافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ .
المحكمة
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بإنهاء الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد اقصى مقدارها على مائة جنيه وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17 ، 19 من القانون 34 سنة 1976 فى شأن السجل التجارى وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن " كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف الغرامة فى حالة العود وفى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل " فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض · المادة 30المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959
- قانون السجل التجاري · المادة 17المادتين 17 ، 19 من القانون 34 لسنة 1976
- قانون السجل التجاري · المادة 19المادتين 17 ، 19 من القانون 34 لسنة 1976
- قانون السجل التجاري · المادة 1المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976
- قانون السجل التجاري · المادة 11المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976
- قانون السجل التجاري · المادة 2المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976
- قانون السجل التجاري · المادة 3المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976
- قانون السجل التجاري · المادة 5المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976
- قانون السجل التجاري · المادة 6المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976
- قانون السجل التجاري · المادة 7المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976
- قانون السجل التجاري · المادة 8المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.