المادة 8 من قانون السجل التجاري
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 198 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص
الاعتبارى أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى
دائرته المركز الرئيس أو الفرع .
ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات
الادارية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يقدم طلب القيد او التاشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون من التاجراوالمديرين او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى او مدير الفرع حسب الاحوال الى مكتب السجل
التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى اوالفرع ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من
مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب ان يرفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا وان يبلغ الى صاحب الشان فى كتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات
الادارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.