المادة 9 من قانون السجل التجاري
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 198 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ
آخر تجديد ، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة
(٨) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد
الرسوم المقررة ، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة ، على
أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم
الوصول .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد ويقدم الطلب من اصحاب
الشان الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوم التالية لانتهاء
المدة على ان يؤدى للرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم
الوصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.